الشيخ الجواهري
355
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لا فرق فيما لا تتمّ فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها ، وعدمه كالحُلي من الخاتم والخلخال والسوار والدملج « 1 » والمِنطقة والسيف والسكّين ونحوها بعد صدق اسم الملبوس ( 1 ) . هذا كلّه إن لم نقل بجواز حمل المتنجّس في الصلاة غير الثوب ونحوه ممّا تتمّ به الصلاة ، وإلّا فلا إشكال في العفو عنها ؛ إذ هي إن لم تكن كما ذكرنا فبحكم المحمول قطعاً . ولعلّ الأقوى فيه [ المحمول ] ذلك ( 2 ) .
--> ( 1 ) الدُّملج : شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . مجمع البحرين 2 : 301 . ( 2 ) 2 ، 3 السرائر 1 : 264 . ( 4 ) المنتهى 3 : 259 . ( 5 ) السرائر 1 : 264 . المنتهى 3 : 260 . ( 6 ) ملاذ الأخيار 2 : 413 . ( 7 ) تقدّم في ص 353 . ( 8 ) المعتبر 1 : 443 . المدارك 2 : 323 . ( 9 ) المعالم 2 : 617 . الذخيرة : 161 . ( 10 ) الحدائق 5 : 340 . ( 11 ) اللوامع 1 : 155 . ( 12 ) الدرّة النجفية : 59 . ( 13 ) كشف الغطاء 2 : 367 - 368 .